الفصل الأول في الأمر بالصلاة على رسول الله ﷺ
في أي وقت كان وفي الأمر بتحسينها، وأن علامة أهل السّنة الإكثار منها، وغير ذلك قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا؛ مرّ أن الآية مدنية، وذكر أبو ذر الهروي: أن الأمر بها كان في السنة الثانية من الهجرة، وقيل: في ليلة الإسراء.
أخرج ابن عدي في «الكامل» وغيره: أنه ﷺ قال:
«صلوا عليّ صلى الله عليكم» «١» .
وقال ﷺ: «صلوا عليّ؛ فإن الصلاة عليّ كفارة لكم وزكاة، فمن صلى عليّ صلاة.. صلى الله عليه عشرا» «٢» سنده صحيح على ما قاله العراقي، لكنه معترض بأن فيه انقطاعا وعلّة.
وقال ﷺ: «صلوا عليّ؛ فإنها لكم أضعاف مضاعفة» ذكره الديلمي بلا إسناد تبعا لأبيه.
وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: (أوصاني رسول الله ﷺ أن أصلّيها- أي: الضحى- في السفر والحضر، وألّا أنام إلّا على وتر، وبالصلاة على النبي ﷺ وهو ضعيف «٣» .
_________
(١) الكامل (٤/ ٣١٢) .
(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي ﷺ» (٤٠) .
(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٨٨)، وابن عساكر في «تاريخه» (٨/ ٤١٦) .
1 / 80