4

Durr Farid

الدر الفريد في بيان حكم التقليد

Noocyada

أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق(1) ولا ولي(2) ولا شهود(3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد(4). انتهى(5).

قال شيخنا: وهذا مؤيد، بل نص في دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه. انتهى.

قال الروياني(6):

Bogga 9