74

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Baare

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وفي ((الخادم)) ما حاصله أنّ الشرط أن يستعقب التيممُ الإِباحةَ، حتى لو كان على يد المتيمم [مثلاً](١) نجاسة، فمسح وجهه ثم غسل النجاسة ثم مسح يديه، صح التيمم؛ لاستعقابه الإِباحة، بخلاف ما لو أخر غسل النجاسة عن مسح اليدين. وحاول تنزيل كلام النووي على ذلك، والله تعالى أعلم.

الثالث والعشرون:

أن يكون وضوؤه بعد الاجتهاد في القِبلة

جرياً على طريقة الإِسنوي في اعتباره فيه ما يعتبر في التيمم من الطهارة عن النجاسة وتصويبه لذلك كما سبق، فقد قال في ((الروضة))(٢): ((فلو تيمم قبل الاجتهاد في القِبلة فوجهان، كما لو كان عليه نجاسة)). انتهى.

ومقتضاه(٣): أنا إذا قلنا بعدم الصحة في مسألة النجاسة - وهو ما صحَّحه الشيخانِ في باب الاستطابة - عدمُ الصحة في مسألة الاجتهاد في القبلة، والعلةُ فيها متحدة، وهي ما سبقت الإشارة إليه من أنّ التيمم مبيح ولا استباحة مع ذلك.

(قلت): ولم أرَ من تعرّض لهذا الشرط، ولكني استنبطته مما ذكره الأسنوي رحمه الله من إلحاق دائم الحدث بالمتيمم فيما سبق؛ بجامع العلة المذكورة.

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

(١) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة.
(٢) (١١٤/١).
(٣) ((ومقتضاه)) مبتدأ، خبره: ((عدمُ الصحة)).

74