68

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Baare

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الكلام على النية في الوضوء وما يعتبر فيها، وعَلَّلَ عدمَ صحة هذا الوضوء عند انكشاف الحال على الأصح بقوله: ((لأنه توضأ متردّداً في النية؛ إذ ليس جازماً بالحدث، والتردّد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة)).

ثم قال: ((بخلاف ما لو كان محدثاً فشك: هل توضأ أم لا؟ فتوضأ شاكّاً، ثُمَّ بان أنه كان محدثاً، فإنه يصح وضوؤه بلا خلاف؛ لأنّ الأصل بقاء الحدثِ، والطهارةُ واقعةٌ بسبب الحدث وقد صادفته.

قال البغويّ في هذه الصورة: فلو توضأ ونوى: إنْ كان مُحْدِثاً فهو عن فرض طهارته، وإلا فهو تجديد، صح وضوؤه عن الفرض، حتى لو زال شكه وتيقن الحدث، لا تجب إعادة الوضوء)). انتهى، والله تعالى أعلم.

الخامس عشر:

انقطاع حدث غير دائم الحدث قبل الشروع في الطهارة

فلو نوى حالة استمرار الحدث أو مع القطرة الأخيرة منه، لم تصح طهارته، والله تعالى أعلم.

السادس عشر:

النقاء عن الحيض والنفاس في المرأة

لأنّ طروء كل منهما على الطهارة مبطل لها، فلا تصح معه إلا في وضوء أغسال الحج، وكذا نَفْسُ أغساله، فيجوز لها، بل يستحب؛ كغسل الإِحرام والوقوف ورمي الجمار مثلاً؛ فإنها تستحب للذَّكر والأنثى وإن كانت حائضاً أو نفساء.

فلو وَجد من شُرع له شيء من هذه الأغسال ماءً لا يكفيه، توضأ به، كما حكاه الرافعي عن ((التهذيب)) وأقرّه.

68