لكن في ((الخادم)) أوائلَ كتاب الطهارة: إن صاحب ((الذخائر)) نقل الوجهين عن أبي إسحاق(١)، وأن لفظه: لو كان على عضو من أعضاء الطهارة زعفران أو سدر، فهل تصح طهارة ذلك العضو؟
ذكر الشيخ أبو إسحاق في تعليقه وجهين:
أحدهما: نعم؛ لأنّ ملاقاته على المحل في هذه الحالة معفوّ عنها، كما لا يصير الماء مستعملاً بملاقاته العضو، ثم يعفى عنه ما لم ينفصل.
وثانيهما: لا؛ لوجود التغير بما يمكن الاحتراز عنه.
ولا يقال: إنّ هذا [هو](٢) الخلافُ في الماء الذي يغسل به الميت بالسدر ونحوه، وقد حكاه الرافعيّ في باب الجنائز؛ لأنا نقول: أبو إسحاق خصَّه بنقل الميت؛ لأنّ القصد منه التنظيف، ووافق على عدم الاكتفاء به في غسل الحي ووضوئه كما ذكره الإِمام هناك. انتهى.
وقوله: ((ولا يقال)) إلخ، كأنه من كلام صاحب ((الذخائر))، وأشار بقوله: ((لأن القصد منه التنظيف)) أي والقصد هنا إيراد الماء لرفع الحدث فله قوّة الورود فلا يتأثر بما لاقاه حينئذٍ كما لا يتأثر بإيراده على النجاسة لتطهيرها.
(١) هو: المَرْوزي، إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. إمام عصره في الفتاوى والتدريس، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد بعد ابن سريج حيث أخذ العلم عنه. كان ورعاً زاهداً. صنّف كتباً كثيرة، منها شرح ((مختصر المزني)). توفي - رحمه الله - بمصر، سنة (٣٤٠هـ). انظر: ((وفيات الأعيان)) (٢٦/١، ٢٧)، و((طبقات الشافعية)) لابن هداية الله الحسيني (ص٦٦ -٧٨).
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وهو في المطبوعة، وهو الذي يقتضيه السياق، وسيذكر المؤلف - رحمه الله - العبارةَ كذلك بعد سطور.