22

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Baare

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الثاني:

العلم أو الظنّ بأنّ الماء مطلق

حتى لو هجم في حالة اشتباه الماء المطلق بغيره وتوضأ ثم بانت طهورية ما توضأ به، لم يصح وضوؤه على الأصح، ذكره في ((الخادم)) وغيره.

(قلت): لكن إذا اشتبه مطلقٌ بماءٍ وَرْدٍ منقطع الرائحة أو نحوه من الطَّاهرات، فالاجتهاد ممتنع.

ولو توضأ بكلِّ مرّةً صح وضوؤه على الأصح، بل يجب عند عدم مطلقٍ غيرُ ذلك مع انتفاء العلم أو الظنّ بالمطلق في كل مرّة؛ اكتفاء بوجوده في أحدهما.

ويعذر في تردّد النية للضرورة كما في ((شرح المهذب))(١)، بخلاف المسألة السابقة؛ إذ لا ضرورة إلى اغتفار التردّد فيها وهو المقتضي للبطلان.

واعتُرِض بإمكان الاغتراف بإحدى اليدين من إناء وبالأخرى من الآخر، وغسل شق وجهه الأيمن بيمناه والأيسر بيسراه دفعة من غير خلط مقترناً بالنية، ثم يعكس المأخوذ والمغسول فيصح وضوؤه مع الجزم بالنية.

مشايخ المذهب الشافعي، وصاحب ابن الصلاح، وتفقَّه عليه وعلى غيره، واشتغل عليه النووي، وكانت الفتيا تدور عليه بدمشق.

قال ابن كثير: ((اختصر (البحر) للروياني في مجلدات عديدة، هي عندي بخط يده)). توفي في سنة (٦٧٠ هـ)، ودُفِن بباب الصغير.

انظر: ((البداية والنهاية)) (٢٧٧/١٣) - طبعة دار الكتب العلمية، و((شذرات الذهب)) (٣٣١/٥، ٣٣٢)، و((معجم المؤلفين)) (١/ ٧٧٢).

(١) (٣٧٤/١).

22