Duroos by Sheikh Al-Uthaymeen
دروس للشيخ العثيمين
Noocyada
ما يجب على من فعل محظورًا من محظورات الإحرام
انتهينا الآن من المحظورات ونحتاج إلى أن ننظر ماذا على من فعل المحظور؟ نقول: هذه المحظورات تنقسم إلى أقسام أربعة: منها: ما له فدية معينة لا يشركه فيها غيره، الجماع له فدية معينة، ما هي؟ البدنة إن كان قبل التحلل الأول في الحج، البدنة بشرطين: أن يكون قبل التحلل الأول في الحج، إذًا: الجماع في العمرة لا يوجب البدنة أبدًا، الجماع في العمرة لا يوجب البدنة أصلًا، الجماع في الحج بعد التحلل الأول لا يوجب البدنة؛ لأننا اشترطنا لوجوب البدنة شرطين: أن يكون الجماع قبل التحلل الأول وأن يكون في الحج، هل يجزئ عن البدنة الغنم أو البقر؟ نعم.
يجزئ عن البدنة بقرة أو سبع من الغنم.
القسم الثاني: ما فديته معينة ولا يشركه فيها غيره، لكن تعيينها خلاف تعين البدنة وهو الصيد، الصيد إن كان له مثل فالإنسان مخير بين أن يذبح مثله ويتصدق به على الفقراء، أو يقوم بدراهم يشترى بها طعامًا، أو إن كان عنده طعام أخذ من بيته بقيمة ما قومه ويطعمه الفقراء لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا، كم شيئًا يخير به إذا كان الصيد من ماله؟ ثلاثة: الأول: ذبح النسك.
الثاني: تقويمه وإطعام المساكين طعامًا بقيمته.
الثالث: الصيام.
الدليل: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة:٩٥] هذه ثلاثة أشياء؟ إذا لم يكن له مثل فالإطعام أو الصيام، بمعنى: أن يقوّم هذا الصيد بما يساويه ويدفع بدل قيمته طعامًا للفقراء، لكل مسكين نصف صاع، أو يصام عن إطعام كل مسكين يومًا، هذان قسمان.
القسم الثالث: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة، هذا ليس فيه فدية، ليس فيه إلا الإثم فقط.
القسم الرابع: ما فديته على التخيير بين أمور ثلاثة: إما إطعام ستة مساكين، أو لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو صيام ثلاثة أيام، كم المخيرات فيها؟ ثلاثة، هي: ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والدليل: قوله تعالى في حلق الرأس: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦] وقد بين النبي ﷺ مقدار هذه المكفرات، فقال في الإطعام: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقال في الصيام: صيام ثلاثة أيام، هذه الفدية في جميع محظورات الإحرام سوى ما ذكرنا وهي ثلاثة أشياء: ما لا فدية فيه، وما فديته معينة ببدنة، وما فديته معينة بين ثلاثة أشياء أو شيئين، ما عدا هذه فإن فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة.
وحلق الرأس فديته التخيير بين هذه الثلاثة، وفدية استعمال الطيب: التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، أما الجماع في العمرة ففديته أيضًا التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، لأنا ذكرنا لكم أن البدنة واجبة في الجماع في الحج قبل التحلل الأول فالآن هذا جماع في عمرة، فما الذي فيه؟ التخيير بين الأمور الثلاثة، فإذا جاءنا رجل يسأل عن جماعه في العمرة ما فديته؟ قلنا: أنت مخير بين الصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والجماع في الحج بعد التحلل الأول ما فديته؟ التخيير بين هذه الأمور الثلاثة.
وأما فدية لبس المخيط على رأي الجمهور، وأنا قلت: لبس المخيط تبعًا لما يعبر به وإلا فلبس ما ينهى عنه من اللباس، التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، اتضحت أقسام المحظورات بالنسبة للفدية.
وهل يجوز إخراج غير المثل في الصيد؟ هذه المسألة فيها خلاف والراجح المنع؛ لأن الله عين، قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] فلا بد من المماثلة والله حكيم ﷿، لولا أن هناك حكمة في أنه يجب المثل ما أوجب الله المثل.
السائل: هل وضح الرسول ﷺ مثل هذا؟ الشيخ: الصحابة بينوا هذا قالوا: في النعامة بدنة والحمامة شاة، وقضى النبي ﷺ في الضبع بشاة.
3 / 3