Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
85

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

Noocyada

حكم من طلق امرأته حائضًا فأخبر أنه لا يقع ثم تغيرت الفتوى السؤال ما حكم من طلق امرأته وهي حائض فاستفتى فقيل له: لا يقع ذلك، ثم تبين له أن الراجح وقوعه؟ الجواب إذا كان قد مشى على فتيا إما تقليدًا أو اجتهادًا ثم تبين له بعد ذلك خلاف هذا فإن ما مضى فله ذلك ولا يرجع فيه، هذا رجل يقول: طلقت امرأتي وهي حائض وكنت أرى أن طلاق الحائض لا يقع، أو استفيت وقيل لي: إن طلاق الحائض لا يقع، انتهى الأمر، حتى لو تبين له في المستقبل كأن أصبح من الأئمة المجتهدين، أو سأل علماء آخرين وأصبح يميل إلى فتواهم فلا ينقض هذا ما تقدم.

5 / 11