868

Duruurta Lawaamiic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Tifaftire

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقد علمت الجواب، فيما سبق، فراجعه (١).
وإن كان كل منهما عامًا من وجه، فالترجيح من الخارج لتساويهما.
مثاله: قوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (٢).
فإنه خاص بأهل الردة، عام في الرجال والنساء.
وقوله: "لا تقتل النساء" خاص بالنساء عام في المرتدات، والحربيات.

= وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص، والعام مطلقًا.
وقال بعض المعتزلة، وبعض الحنفية، وهي رواية - أيضًا - عن الإمام أحمد إن جهل التأريخ فيقدم الخاص.
راجع: اللمع: ص/ ١٩، والتبصرة: ص/ ١٥١، ١٥٣، والعدة: ٢/ ٦١٥، والمعتمد: ١/ ٢٥٦، والمستصفى: ٢/ ١٠٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٦١، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٤٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٤٧، ونهاية السول: ٢/ ٤٥٢، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٨، والمسودة: ص/ ١٣٤، ١٣٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٢٣.
(١) تقدم ذلك في ص/ ٣٦٥.
(٢) الحديث رواه البخاري، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعًا.
راجع: صحيح البخاري: ٩/ ١٩، ومسند أحمد: ١/ ٢، ٢٨٢، ٥/ ٢٣١، وسنن أبي داود: ٢/ ٤٤٠، وتحفة الأحوذي: ٥/ ٢٤، وسنن النسائي: ٧/ ١٠٥، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١١٠، والمستدرك: ٤/ ٣٦٦، ونصب الراية: ٣/ ٤٠٧، ٤٥٦، وفيض القدير: ٦/ ٩٥.

2 / 405