449

Duruurta Lawaamiic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Tifaftire

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]: "سأزيد على السبعين" (١)، حيث اعتبر مفهوم العدد.
والصحيح: هو الأول إذ لا يشك أحد أن فهمه ﵇ ذلك منه إنما كان لغة لا توقيفًا من الله.
قوله: "وقيل معنى"، نقل عن المصنف: أن المراد هو العرف العام؛ لأنه معقول لأهله، وذلك مثل ما يقولون: لولا انتفاء الحكم عن المسكوت عنه لم يكن لذكر القيد فائدة (٢)، وقد قدمنا أن هذا دليل من يدعى أنه فهم لغة (٣).
قال المولى المحقق عضد الملة والدين قدس روحه، مستدلًا على أنه فهم لغة: "لو لم يدل التخصيص على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور في الحكم لما كان للتخصيص فائدة للاتفاق على عدم فائدة سواه، واعترض: بأنه إثبات للوضع بالفائدة، والوضع إنما يثبت نقلًا لا غير".
والجواب: لا نسلم أنه إثبات للوضع بالفائدة، بل ثبت بالاستقراء عنهم أن كل ما ظُن أنه لا فائدة للفظ سواه تعين أن يكون فائدة اللفظ، والمراد منه والمتنازع فيه مندرج تحت تلك القاعدة (٤).

(١) رواه البخاري في صحيحه: ٦/ ٨٦.
(٢) الناقل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٤.
(٣) تقدم ص ٤٤١١.
(٤) نقله بتصرف راجع: شرح العضد على المختصر: ٢/ ١٧٥.

1 / 466