314

Duruurta Lawaamiic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Tifaftire

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فقول المصنف: بقي الجواز، أي: عدم الحرج، يريد به المعنى الشامل للأحكام الثلاثة المذكورة، وهذا هو القول المنصور (١).
وأشار بعده إلى: "وقيل: الإباحة" إلى قول مزيف، وهو أن الجواز الباقي بعد النسخ- هو الإباحة الشرعية، وقد عرفت بطلانه.
وكذلك قوله: "وقيل: الاستحباب"، باطل بالدليل الذي ذكرنا في إبطال كونه إباحة.
ومن قال: بأن الباقي هو الاستحباب كأنه توهم أن الطلب الجازم إذا انتفى قد يكون انتفاؤه بانتفاء الجزم، مع بقاء الطلب الذي هو الندب، ولم يدر أنه إذا انتفى الجزم بالفعل حصل الإذن في الترك وشمل الأحكام الثلاثة.
وعورض هذا الدليل: بأن الجواز الذي هو جنس لو بقى بدون الفصل لزم تقوّم الجنس بدون الفصل، وهو محال.
وأجيب -أولًا- بالمنع، وثانيًا، ولئن سلّمنا عدم جواز تقوُّم الجنس بدون الفصل لكن لم يلزم ذلك من دليلنا.

(١) واختار هذا كثير من المحققين، وذهب آخرون إلى أنه يبقى الندب وقيل: الإباحة كما ذكر الشارح.
راجع: العدة لأبى يعلى: ٢/ ٣٧٤، والتمهيد لأبى الخطاب: ١/ ١٧٤، والمحصول: ١/ ق / ٢/ ٣٤٢، والمسودة: ص / ١٦، والقواعد لابن اللحام: ص / ١٦٣، ونهاية السول: ١/ ٢٣٦، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص/١٥٧، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٤٣١.

1 / 329