271

Duruurta Lawaamiic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Tifaftire

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

أقول: قد تقدم أن الإعادة عند المحققين من قبيل الأداء، وأن الأداء له فردان:
أحدهما: الواقع في الوقت مستجمعًا للشرائط والأركان.
والآخر: هو الواقع في الوقت مع كونه مسبوقًا بأداء مختل.
قوله: "وقيل: لعذر"، في تعريف الإعادة هو الذي فعل ثانيًا لعذر، وهذا أعم لشموله الخلل وغيره من فضيلة الجماعة، ولمّا كان شأن الخلل معلومًا بما تقدم فرَّع على التعريف الصلاة المكررة، فإنها معادة لعذر الجماعة، وإنما لم يقيد التكرير بالجماعة للعلم به إذ لا قائل بأن الصلاة الخالية عن الخلل بدون درك الجماعة تعاد.
قال بعض الشارحين: "الخلل فوات شرط أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة سهوًا" (١).
قلت: قوله: "سهوًا"، سهو منه إذ الحكم لا يتفاوت في (٢) ترك الفاتحة بالسهو والعمد إجماعًا.
وقد سبق إشارة إلى أن عند المصنف الأقسام متباينة (٣)، وأن الإعادة قسيم الأداء لا قسم منه؛ لأنه آخره عن القضاء وإن احتمل أن يجعل

(١) القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١١٧ - ١١٨.
(٢) آخر الورقة (١٣/ ب من أ).
(٣) جاء في هامش (أ): "لكن من علم مواقع استعمال الإعادة في كلام الفقهاء ظهر له أن الخلل المراد في تعريف الإعادة خلل يكون مرتكبه معذورًا فيه كما يشير إليه كلام الشارح، وصرح به الآمدي في الأحكام"، وانظر الإحكام للآمدي: ١/ ٨٢.

1 / 286