233

Duruurta Lawaamiic

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Baare

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

الجامعة الإسلامية

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ثم ذكر قسمًا آخر مردودًا ليس المقصود إيراد ذلك بكماله، بل ما يفيد المقصود، فقد صرح بأن تلك الأحكام ليست أولية، بل هي أقسام المكروه الذي هو أحد الأحكام الخمسة، مع أن العدول عنه قد أوجب على المصنف أن يصطلح على أن أحدهما بنهى مخصوص، والآخر بنهى غير مخصوص من غير فائدة للعدول، مع أنه يقتضي تكثير الأقسام، واختراع اصطلاح جديد، ولا يرتضي فاضل ارتكاب شيء من هذه المحذورات.
قال المولى المحقق عضد الملة والدين: "المكروه يطلق على معنيين آخَرَين غير ما تقدم:
أحدهما: الحرام، كثيرًا ما يقول الشافعي: أنا أكره هذا.
وثانيهما: ترك الأولى، يقال: ترك صلاة الضحى مكروه لكثرة الفضيلة فيها، فكان بتركها حط رتبة" (١).
مع أنّا لا نسلم أن مثل صلاة الضحى [تركه] (٢) ثبت بنهي غير مخصوص؛ إذ لم يرد نهي عن تركها لا مخصوص ولا عام، وما ذكره بعض الشراح (٣) من أن النهى مستفاد من الأمر بفعلها مردود؛ إذ الأمر بالشئ ليس نهيًا عن ضده على ما ذهب إليه المحققون (٤) ولئن

(١) شرح العضد على المختصر: ٢/ ٥.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) هو الجلال المحلي في شرحه ١/ ٨٣.
(٤) سيأتي الكلام على هذه المسألة في بابها.

1 / 248