لِمَا: أَيْ: إِلَى (مَا): أَي: (شَيْءٍ) هُوَ (١)
لَهُ: أَيْ لِذَلِكَ الشَّيْءِ؛ كَالْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ نَحْوُ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا)، وَالْمَفْعُوْلِ بِهِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ بِهِ نَحْوُ: (ضُرِبَ عَمْرٌو)، فَإِنَّ الضَّارِبِيَّةَ لِزَيْدٍ وَالْمَضْرُوْبِيَّةَ لِعَمْرٍو، بِخِلَافِ (نَهَارُهُ صَائِمٌ، وَلَيْلُهُ قَائِمٌ)؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ لِلنَّهَارِ، وَالْقِيَامَ لَيْسَ لِلَّيْلِ
فِيْ ظَاهِرٍ ذَا: أَيِ الْإِسْنَادِ الْمَذْكُوْرِ؛ أَيْ: إِلَى مَا يَكُوْنُ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ لَهُ
عِنْدَهُ: أَيْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ، فِيْمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَيُدْرَكُ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهِ، وَذَلِكَ بِأَلَّا يَنْصِبَ الْمُتَكَلِّمُ قَرِيْنَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ فِي اعْتِقَادِهِ.
وَمَعْنَى كَوْنِهِ لَهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ قَائِمٌ بِهِ، وَوَصْفٌ لَهُ، وَحَقُّهُ أَنْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَخْلُوْقًا لِله أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ صَادِرًا عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ كَـ (ضَرَبَ) أَوْ لَا كَـ (مَرِضَ، وَمَاتَ) فَذَلِكَ
* * *
١٨ - حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَإِنْ إِلَى ... غَيْرٍ مُلَابِسٍ مَجَازٌ أُوِّلَا
حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ: لأنَّ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ هُوَ الْعَقْلُ دُوْنَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَ كَلِمَةٍ إِلَى كَلِمَةٍ شَيْءٌ يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ دُوْنَ وَاضِعِ اللُّغَةِ؛ فَإِنَّ (ضَرَبَ) مَثَلًا لَا يَصِيْرُ خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ بِوَاضِعِ اللُّغَةِ، بَلْ بِمَنْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الضَّرْبِ فِعْلًا