91Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqigaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHNoocyadaFiqigaويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منهاBogga 142NuqulLa wadaagWeydiiso AI