71Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqigaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHNoocyadaFiqigaالباب الثاني باب زكاة الذهب والفضةإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولاBogga 120NuqulLa wadaagWeydiiso AI