Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

Al-Shawkani d. 1250 AH
71

Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Noocyada

Fiqiga

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

Bogga 120