Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga
الدرر البهية في المسائل الفقهية
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
Noocyada
من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا
Bogga 298