Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga
الدرر البهية في المسائل الفقهية
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
Noocyada
إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن0 يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ويسفط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا
Bogga 293