178

Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Noocyada

Fiqiga

### | الكتاب الثامن عشر - كتاب الوكالة

يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح

Bogga 269