Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

Al-Shawkani d. 1250 AH
138

Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Noocyada

Fiqiga

أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض

يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض

Bogga 218