Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

Al-Shawkani d. 1250 AH
120

Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Noocyada

Fiqiga

الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت

المؤقت الباب الخامس باب اللعان

إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

Bogga 191