Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

Al-Shawkani d. 1250 AH
117

Duruuraha Bahiyya ee Arrimaha Fiqiga

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Noocyada

Fiqiga

الباب الثاني باب الخلع

وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة

Bogga 188