============================================================
( كما علمكم ما لم تسݣونرا تعلمون) قبل تعلبمه من فراتآضها وحقوقها أو من الشرائع او كبغية ل الصلاه حالى الخوف والامن او شكرا يرازيه وهكا " فى مرضع نصب نعت لمصدر عذوف أو حال من شير المعغضدر وهر بمعنى مثل ره ساء مصدرية أو موصوه (والذين يتوقون منتحم ويندون أزراجما) مندا (وية) بالرفع لنابح وابن كثير والكاق وابى بكر اى قعليهم وسبة ، وهو خبر البتدأ وبالنصب لا بن عامر وأبى همرو وحفص اى ظيو صوا وصبة ، والجلة خبر المتها (لأزوا جيم متعا) نصب يوصوا إن اضمر وإلا فبومية لآنهما معدر منون ولا يعر تانبيا بالهاء ابناثها عليه والاصل ومية بمتاع ثم حذف حرف الجمر اتاعا فتصب على ما بعده وهذا إذا لم تحعل الوصية مصوبة على المعدر لان المصدر الموكد لا يصل وإنما يهور ذلك حال رضها أو نصبها على المضعول ( إلى) تمام ( العولي) من مونهم صفة مناعا أى ما ينمنعن به من النفقة والكنى (غر انخراج) نعت لمتاها أو بدل منه أو حال من الازواج أى فير مخرجات من مسكنهن والمعنى أنه يحمب على الذين ينوفون او يوصوا قبل أن بحضروا لا زواجهم بأن بمنعن بعدهم حولا بالكنى والنفقة وكان ذلك أول الاسلام ثم نخ بآية اليراث (فان ترجن) بانفسهن من منزل الادواج (قلا سمتاح عليلم ) يا اولباء الميت فى فطع النفقه عنهن وعم منين الخررج (تما قعلن ى انفيين ين مروف) شرعا من التزين لاختطاب وهذا يدل على انه ل لم بهب طيين طلارمة مسكن الزوج فى تلك المدة يل خر ن بين الملازمة واخذ النفقة وبين الخروج وتركها وتلك الهة هى ما زاد على أربعة اشهر وعنرا من الحول وعلى هذا قلا مناة ينها وين آية للسة المنقيمة أصلا (وأفه عزيز) ينتقم من هالفه (حكبم ) ف صنعه برعى لكم المصالح فضلا منه . قال السيوطى فى الشكلة والومية الذكورة منوخة ياية الميراث ونرص الحول باية اربعة أشمر وعشرا للابقة الكاخرة فى النزول . اه. وقال الحارن فى لباب التأويل : دلت هذه الابة على أمرين أحدهما أن لها النفقة والكنى من مال روحها سنة والثانى أن عليها عدة سنة ثم إن الله نخ هذين الحكين أما الوصبة بالنفقة واللكنى فنخ باية لليراك لحعل لها الربع أو التمن هوضا عن النفقة والكنى ونخ عدة الحول باربعة أشهر وعشرا . اهومثله فى البيضاوى وغيره من القرين وفي أرشاد الارى شرح البخارى للقطلانى قال وهذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كا زعمه اجهور حى يكون ذلك منوخا بالازبعة أشهر وعشرا فما دلت إلا عل أن ذلك كان من باب الوصاة بالروحمات أن يمكن من السكى فى بوت أرواجمن بعد ولاهم حولا كاملا أن اخترن ذلك ولذا قال *وصبة لأزواجهم .اء وفى البتارى قال بعنى عثمان ان صنان لابن الزير جمعل القه لا يعنى للمعتدة تمام النة حبعة اشهر وعشرين ليله وصية إن شات كت فى ومبتها وأن شات خرجت، وهو قول الله تعال : وغير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم، قالهدة لى هى اربعة الاشهر والعثركا هى واحية عليها زعم أى ابن نهيح ذلك عن جامد اء .
Bogga 96