Diya Tawil

Fudi d. 1245 AH
91

Diya Tawil

Noocyada

============================================================

~~( بممر وفي) بأن ترا صومن حانظين حدود الله فى القيام بحقوق النكاع ( أو سرحومن بسرونبه) بان تركوهن حتى تنقصى عدنمن من غير تطريل وهر اعادة للمكم فى بعض موره للاعام به (ولا تنيكو من) يلرجة ل(يعرلرا ) يمنعول له (لتمتوا) علين بالالجاء إل الافياء او اتطليق وتطويل الحبس (ومن يفعل ذلك نقد نالم تقسه) بتريضها إل عذاب اه (ولا تنينوا يابتت آفر مزوا) سهزوما بهما بمغالقتها ومن لم يعطل بها لقد اعنها هروا (واذكروا نتمت الله علم) للى أظيها الاسلام (وما أزرل علبتم ين الكيشب) للفرآن (والحكمة) ما فبه من الاحكام وهو السنة أفرد ما بالذكر اغهارا لشراهما (يسطظم ييل بما أنرل عطيكم بأن تضكروها بالععل به (واثنرا الله وأعلرا أن أفه يكل تمه عليم ) لا يخقى علبه شىء ، تاكيد وتهديد ثم عاطب الازواج او الاولياء بقوله ( واذا كلقتم النساء) والطلاق ينفذ باللفظ والنية إماعا ، وأن طلق بالية دون اللفظ لم ينقذ ف الشهور وان حبق لانه إلى الطلاق ولم يرده لم ينفذ وللطلان في المزل نافذ كابلجد (قبلقن اجلهن) انقضت عدتمن ( للا تسخلومن ) خطاب للأولياء أى لا تمنموهن (أن يشكمن أزوا حمت) الطلقين لمن من اطلاق الشىء على أسم ما كان عليه جحاز آلفوبا لان سبب نروطا أن ه أحت معقل بن يسار واسها جية مصفرا أو ليلى أو قاطمة طلقها زوجها الداح بن عاصم ، أو هر وعبد القه بن رواحة فاراد أن يراحتها لنها ومعقل * وفبه دليل على أن المرأة لا ثملك أن تزوج فسها وانما ذلك لوليها خلافا لا بي حيفة فى الثبب الحرة وقيل الحطاب للأزواج المكلفين النين يعضلون فساءمن بعد انقضاء العدة ظلما يتوهدون لمن ثزوجين دلا يتركون أن بتزوجن من شئن من الازواج ( اذا تراضوا) أى الأزواج والنساء (ببنهم بالسمروفو) شرعا . قال ابن العربى فى الآحكام : بأن كان كفرا لما إذلا حق للولى ثرعا ف صداق المالك أمر نفسما والآية نزلك فيها فدل أن المعروف المراد هر الكفاة إذنبا حق عظيم للأولياء اه.

وقال الببضاوى : المعروف ما يعرفه الشرع وتستحته المروة وهو حال من الضمير المرفوع أو صفة مصدر عنوف اى تزايضبا كانا بالعروف وفيه دلالة على ان الشنل عن التزوج من غير كفز غير منى هنه . اه . (ذا لنع) النى عن الحيل (يريظا يه من كان يشلم يومن باله واليوم الآنر) لات* النفم به (ذرك) ترك السضل (ازكى تكم) انغع (والهر) لكم ولهم من دنس الاتام لما يختى على الزوهين من الربية بسبب لثلاة ينهما (والقه يملم) ما فيه الصلعة (واثم لا تطون) ذلك فاتبعوا أمره (والوالدات ) تعم الطلقات وغيرهن وقبسل تحتص بهن اذ الكلام فين (يرضن اادتنا رنكم يه وب نب نه آت تم تيدقت زبا يراسنه بربه الوجوب لعض الوالدات وعلى التدب لبمضين فيجب على الام الارضاع ان كانت تحت أب الولد ل اورحه ولد من ى علر فد ار مرص ار ه در بعد اعر رستت، رلا بم مل هدت جى

Bogga 91