============================================================
الين والنا الإشارة بقوله (لا يقرايخذ كم آق باللنو) للكائن ( ف ايتيكم ) أن يحلف على ما غلب عليه ظنه أو تيقنه فيظهر خلانه عند مالك وابى حيفة أو ما يبق إليه اللان من غير تصد المحلف نحو ولا ولقله " و و لى والله ، عند الشانضى ، تلا ايم علبه ولاكفارة (ولكن برا جذكم بما كتبت قلربغم) أى قصدته من الابمان إذا حنتم (والله تخفور) لما كان من اللنو (عليم) بتاخير العقوبة عن مسششها تربصا للتوبة قال الحليمى : الحليم هو الذى لا يحبس أفضاله عن عباده لاجل ذنوهم يررق العاصى كما يرزق المطيع وبقبه الاقات والبلايا وهو غافل لا يذكره فضلا أن يدعوه او يشنكره كما يقيما المطبع الذى بدفو ويسال . اه . (للذين يؤلوذ) اى يحلفون ان يتباصوا (ين يسائيم ) اى لقوا الا بحا مسرمن اكنزر من أربعة اشهر فصدأ للضرر فى حال الرضى او النضب ( ترتص) انتظاد (اربعة اشمر) مبتدأ خبره "الذين وأضيف لتربص الى الظرف على الاتساع أى للول حق النلبس فى هذه الدة، ظلا يطالب بفى ولا طلاق إذ لا (يلاء الافى اتثر من أربعة أشمر عد الثلاثة ، خلافا لا بى حنيفة فى أنها من الاربعة فما فوتها ولا فيما تصد * للملاح كى يبرا من مرته الر نفعم ولدها خلافا لابى حنبفة والشاضمى وإذا حلف على منع الكلام أو الإنفاق ، فهو مول على الصحيح وكنا إن قال " أن شاء الله عند ابن القاسم والصحيح خلافه قاله ابن العربى . ومن : معلقة بر يولون على معو البعد أو بقال آلى من امراته وعليا (قإن قاهوا) وبموا فيا أو بعدها عن انين إل الرطين والكفارة لا بمجرد رجمعت إلا لعذر فيقال لهكفر، فإن كفر والا طلقت عليه (تإن آف تخوررحيم) لما اتوء من ضرر المراة بالحلف او اثم جمته اذا كفر بالغيتة فى هى كالثوية (وان غزموا) أى نووا (الظلاق فان أقله سميع) لطلانهم (عليم) بنرضهم فيه أو فإن عزموا عليه بأن لم بفينوا فليوتحوه ، أى : ظلير هم بعد الادة إلا الفيتة أو للطلاق قإن أبى طلق علبه المحاكم واحدة ، قال ابن العربى فى الاسكام : هذا دليل على أن مضى المدة لا يرتع للطلاق بل لابد من مراعاة عزمه، وقال أبو حيفة عزم الطلاق تعلم منه بترك الفىء - اه . يعنى يقول أبو حتبفة : إنا مضت الدة فقد بانت بطلقة ومدة الإيلاء للمر والعذ سواه عنه الشانعى، وينيصف بلرق عند مالك واب حمنيفة لكن مالكا يقول برق الروج وابر حنبفة برق المرأة (ولمطلقلت ينزيصن) يننظرن (بالفين) عن النكاح ( تلاية قروه) تمضى من حين الطلاق جمع فره يفتع القاف وهو الطهر عند مالك والشامعى واحد أو الحجت عنه أبى حنيفة فإذا طلقها فى طهر كان بقبة الطهر قرها كاملا ولر لحظة فإذا دخلت ف الحيضة الثالة تمت عدتما غندهم خلافا للحنفى، فإن طلقها ف الحيض لم تحل حتى تدخل فى الرابسة خلافا له وكل ما مر فى الدخول بهن فلا عدة لفيرمن لما پأتى ول غبر البائة والهنيرة فعدتمن ثلاثة أشهر ون الحواسل فعدتمن أن يضبن حملين كما فى سورة الطلاق وفى غير الإماء فسسشن قرمان بالنة والاجاع و يتربصن خبر بمعنى الآمر لاناكيد وايعاب
Bogga 88