Diya Tawil

Fudi d. 1245 AH
66

Diya Tawil

Noocyada

============================================================

ال باهل ار الهدنا باقل (ولكم يى اليضاصي سكرة) جا علب (الوي افأتابي يوى اشرد: لان الفائل الا علم أنه ميمتل ارتدع فاحيا نفه ومن أراد قله نشرع ( تلعلكم تقود) القتل عاة القود وفى هذه الآية كلام ق غابة البلاغة والفصاحة حيث جصل النىء عل صده لان القصاص تقويث لمياة وقد جعل ظرفا لها وفيه المطابقة ونص المقصودويغنى عن التقدير وكونه مطردا وتظيم لها تكير وحماة * وقله المحروف قد اختصت هذه الكلمة أعنى القعاص حيلة بهنه المصاقص الست عل ما قيل مر او حو كلة للمرب فى عذا المعنى وهو "للقتل انن القتل وعرف القصاص ونكثر الحبة يدل أن فى هذا الجنس نوها من الحياة الدنبوية والاغروية عظيا لا نه يردع لقاتل عن الفتل فيحي فه ومن أراد قله ، واذا قتله انتص هو فقط فبلم الباقون ويصير سيا لحباتهم ويكون سبيأ لحياة لقائل فى الآخرة بان لا يوخذبه ، ووحباة ه متدأ، وه لكم * وهفى القصاص" إما خبران له أو ادها خر والآخر ملا له أو حال من الضير المكن فيه ونداه أولى الالباب لانهم المتاملون ف حكة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس ، وهذه الحكنة هي الى راهى مالك والشاضى وأحد وجهرر العلماء فى إليات القصاص فى القتل بالاتقل كالمحذه ، وقال أبو حنيفة : لاقصاص إلا فى القتل بمسندمن حيد أو حمر او خشب أو ما كان مروفا بتقثل الناس به كا لنجيق والالقاء فى النار وأما إن قله بححر غيه عته أو خشب فير حتد فلاقرد وكذا من تممد القتل بما لا يقتل غالبا كالسوط والقضيب واللطمة أوجمب مالك فبه القرد بخلالف باقى الاثمة ولنا قال : إن المكره والمباشر قل رجل يقتلان ، وكذا المك والمباشر، واتفقوا أن من هرب امرأة فقط جمنينا ميتا فليه اللفرة عبدا لآو أمة سراء كان الجنين ذكرا لو أثى تكون النرة لووثة الجمنين على مواريثهم الشرعبة ، وأما لر سفط حياثم مات لوسبت فيه الدية ، ومى وجبت النرة فعلى الجافى عند مالك وعلى العاقلة عند الحتفى والشافسى وعليه الكمارة عيه الثانعي ولا كفارة عايه عند مالك وابى حبفة والغ اطم (كخيب) فرض (عليكم انا تخر احدمم الترث) اسبابه واياراله من مرض مخود او سفر ببد او بوغ باة كلن (ان ترة ترا } مالا قليلا أو كثيرا (الرية } مرفرع بكب وكتب هر منعلق " إذاه إن كانت ظرفية ودال على جوايما ان كانت شرطية لا الوصية لضمه علها وجواب * إن ، عنوف اى قيرص ( للراليبن والأترين الععريرفي) بالعدل بان لا يريد على الثلث ولا ينضل النى (سقا) معدر موكه لجنمون الهلة قبله (على المتفين) الله ، وهذا منوخ بآية الميرات وبحديث ولا وصية لوارت رواه اللترمذى، ولم ينخ مفهو مهامن عدم وجوب الوصية للأمانب بل هو مسنحب بخرج من الث، وأما ما يحب على المكلف يانه كدين اوشىء يتوقع تلفه النمات فبلرمه الميادرة إل كثيه روصيته ل(نمن بدلة)م أى الإيصاء أى وجه مر ران بسبم ى ناس اررست (لت ماتبة ) طلد (ابات الت الى الاماد الندا

Bogga 66