============================================================
ودة الناء ف الراة خلاقا لشانفعى واحد دلا ق البد خلافا لشانعى ولا بميع بين الجله والربم غلافا لامه وف البيصاوى يحتمل ان يكون المراد التومية ياساكهن بعد أن يحلدن كبلا بمرى علبين ما جرى ببب الحروج ولم يذكر الحد اسنثناء بقوله والزانية والزانى "اه . أى ويكون السبيل حينئذ النكاح المغنى عن الفاح (واللناني) بننضبف النرن للجسهرر وضديدها لا بن كثر (يأ تا نها) أى الفاسشة: الزنا أو اللواط (يكم ) من الرجال واللنساء ففيه تظبب أو من الرجال تقط (فآ نوهما ) بالب والضرب بالتعلا ( تقإن تابا) منها ( رأسلسا) اليسل ( ناعر صضوا عنهما) ولا تونوهما لأن ادوبة تحمب ما فبلها (ان أقه كان توابا ) على من تاب (ريحبما) به عل للأمر بالاعراض، وهذا مفوخ بالحد إن أريد بها الزنا وكذا ان أريد بها اللواط إذيرجم فاعطه والمقول به فى منعب مالك أصصناأم لا حرين أو عدين ، وقيل : المبه يحلد خسين . وقال ابر حنيفة : كل منهما يهزر ولا حد عليه ، وقال الشانضى : برجم الفاعل لا للفعول ب دان كان نصنا بل بمله ويغرب، قال ا لبوطى فى النكلة : وارادة اللواط اظه بدليل ثنية الضمير . والأول قال: أراد الزاق والزانية ويرده تبينهما بمن التصلة بضمير الرجال واشترا كهما فى الاذى والتوبتوالإعراض وهو مخمو ص بالرجال لما تقدم فى التساء من الحب اه. قال البيضاوى : قيل هلمه الآبة سابقة على الأولى ن ولا وكانت عقوية الرنلة الاذى ثم الحبس ثم المحلد وقيل الاول ف المساسقات وهذه ف اللواطين.
والزانية والزانى فى الزناة (إنما النروبة على أله) أى النى كحب على نفسه تبولها بفصله (للذين يسلرن الو: ) الذتب عمدا أو خطأ حال كونهم ملتبسين (بمهاة) سفاهة باختبارهم اللنة الفائية على الباقية رقد أمع أمحماب النبى صلح نه عطبه وحلم على أن كل شيء حصى افه به نهر جهالة عمدا كان أو غيره وكل عاص بماعل إذلم يتعمل العلم أو المعنى باعلين عقوية الذنب أو فيهم شوب الجهل فإن من عرف عقلمة اقه لا يهترين على مسصبته وليس المراد بالجهالة الجهل بكوته ممصية لانه يقتضى عدم قيول توبة المنعسد وهر قاسد إجماعا والنوبة مبتدا على حذف مضاف ، أى : قيول التوية وهعلى القهم خبره وه للذبن حمال من الضمير ف الظرف أو هو الخير وهعلى اللهه حال من يحنوف تقدبره إذا كانت وكان تامة وصاحب الحال ضمير الفاعل . قاله الكرائى . ود انماء حاصرة أى ليست الثتوية الالطذا الصنف وتصح وإن نقضما فى ثانى حال ولومع الاقامة على ذتب آخر غير نوعه خلافا للهمتزلة له قولهم لا يكون ثابا من اقام على ذنب اثم يتوبون ين) زمن (قري) قيل أن يغرغررا إذ ين القرب فى الآية الثانبة وف الحديث الشهور " إن الله يقيل توية العبد ما لم يغرغر * وعن ابن عباس : ما لم بشاهد ملك الموت . وفى لباب التاويل : الغرغرة أن يحعل المشروب فى فم المريض فيرددم فى الحخلق ولا يصل إليه ولا يقدر على بلمه وذلك عند لوع الروح إل الحلقوم . اه . وقبل القرب قبل أن يشرب ف ظويهم سبه فيطج عليما فيتفر عليهم الرجوع ومن لانبعيض أى يبتوبون فى اى جزه من الزمان الفربب (زأوليك بتوب الل قليم) يقد
Bogga 169