44

Divorce: You Regard It as a Trivial Matter While It Is Grave in the Sight of Allah

الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

Daabacaha

دار القلم للتراث

Lambarka Daabacaadda

الثانية-١٤٢٣ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

* ومعلوم أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل. سواء في الطلاق أو في وفاة الزوج - كما بين القرآن الكريم * وعدة التي لا تحيض ليأس أو صغر أو مرض ثلاثة أشهر. * وعدة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ما لم تكن حاملًا. أحكام متفرقة في ميراث المعتدة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها بنص القرآن الكريم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب) ومن طلقها في مرض موته أو عند غرق سفينة هو فيها وكان الطلاق بائنًا ينفذ الطلاق. ولكن هل ترث لا خلاف في ميراثها إذا كان الطلاق رجعيًا. أما من كان طلاقها طلاقًا بائنًا قل ترث لو مات زوجها في العدة؟ الزوج الفارَّ * يُطلق السلف على هذا الطلاق اسم طلاق الفارِّ، لأن الغالب أنه طلاقها لحرمانها من الميراث الذي شرعه الله لها. والأصل في الطلاق البائن يقطع الطلاق ويجعل كل واحد منهما أجنبيًا عن الآخر، ولكم الحكم هنا من باب الاستحسان تفويتًا على الفار قصده. الزوجة الفارة. ويتصور أن تكون المرأة فارة من ميراث زوجها إذا تسببت في فسخ العقد في مرض موتها كمن ترتد عن الإسلام لمنع ميراثه أو يكون قد تزوجها وهي دون البلوغ ثم بلغت فأصبح لها الخيار فاختارت نفسها، أو تعمدت أن تمكن أحدًا من فروع زوجها منها أو أصوله لتحرم عليه. الأصل أي أن الفُرقة تمنع الميراث ولكن الحكم عليها بأنها فعلت ذلك فرارًا من ميراثه يعاقبها قصدها.

1 / 45