187

Diraya

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Noocyada

( أن يتراجعا ) بعدما انقضت عدتها من الزوج الأخير . بمهر جديد ونكاح جديد ( إن ظنا ) يعني : إن يتفقا ( أن يقيما حدود الله ) يعني : أمر الله فيما أمرهما ( وتلك حدود الله ) يعني : من أمر الزوج والمرأة في الطلاق والمراجعة ( يبينها لقوم

يعلمون ) فمن طلق امرأته ثلاث تطليقات وهي حبلى ، أو غير ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

قال فيمن يريد الطلاق لامرأته للسنة : إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلا يجامعها حتى يطلقها واحدة ، ثم يكف عنها الجماع .

فإذا حاضت بعد ذلك الحيضة الثالثة ، واغتسلت فكيف عنها أيظا حتى تحيض الثالثة ، وهي في بيته ونفقته فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حرمت عليه وهي أملك بنفسها.

قال ابن عباس :

من طلق امرأته ثلاثا في مر واحدة ، إن كان دخل بها أو لم يدخل بها أو كانت [ حبلى ] فقد بانت منه امرأته وعصى ربه ، ويغرم المهر ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو ظالم لنفسه .

كما قال الله : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) .

وقال من طلق امرأته ثلاثا في مرضه في مرة واحدة ، قال : إن مات الزوج وهي في العدة فإنها ترثه .

وإن ماتت المرأة قبل زوجها فلا يرثها زوجها .

عن أبن عباس :

أنه جاء رجل فقال له : كان بيني وبين عمتي كلام ، فقلت : يوم أتزوج إبنتك فهي طالق ثلاثا .

قال : فقال له : تزوجها وهي لك حلال ، أما تقرأ هذه الآية حيث بقول الله :

( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فجعل النكاح ثم الطلاق .

Bogga 197