107

Diraya

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Noocyada

وقال المؤمنون: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } (البقرة:286) فرفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان إذا تاب منها.

قال: يوصي الميت من ثلث ماله بما شاء , وليس شيء مؤقت . وقال : لا بأس إن كان المال كثيرا والورثة قليلين أن يوصي بثلث ماله, فإن كان المال قليلا والورثة كثيرين أن يوصي بخمس ماله.

قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من الغنائم الخمس, وأنا أوصي بخمس مالي, ولا تجوز وصية لوارث.

/

Bogga 117