Diraayada Xadiisyada Hidayada
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
Baare
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
Daabacaha
دار المعرفة
Goobta Daabacaadda
بيروت
عَن عَلّي سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَن الجبائر تكون عَلَى الْكسر كَيفَ يتَوَضَّأ صَاحبهَا وَكَيف يغْتَسل إِذا أجنب قَالَ يمسح بِالْمَاءِ عَلَيْهَا الحَدِيث وَإِسْنَاده واه
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أَن النَّبِي ﷺ َ لما رَمَاه ابْن قمئة يَوْم أحد رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ إِذا تَوَضَّأ حل عَن عصابته وَمسح عَلَيْهَا بِالْوضُوءِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن جَابر أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي الَّذِي أَصَابَته الْجراحَة إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده أخرجه أَبُو دَاوُد وَذكر الإختلاف فِيهِ عَلَى عَطاء هَل هُوَ عَن جَابر أَو عَن ابْن عَبَّاس وَرجح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل إرْسَاله
- بَاب الْحيض
-
٦٨ - حَدِيث أقل الْحيض لِلْجَارِيَةِ الْبكر وَالثَّيِّب ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَزَاد فِي آخِره فَإِذا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَفِي الْبَاب عَن وَاثِلَة رَفعه أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن معَاذ رَفعه لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة أَيَّام فَمَا زَاد عَلَى ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة إِلَّا أَيَّام أقرائها وَلَا نِفَاس دون أسبوعين وَلَا نِفَاس فَوق أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِن رَأَتْ النُّفَسَاء الطُّهْر دون الْأَرْبَعين صَامت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا إِلَّا بعد الْأَرْبَعين أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده واه وَأخرجه الْعقيلِيّ من وَجه آخر مُخْتَصر لَا حيض أقل من ثَلَاث وَلَا فَوق عشر وَعَن أبي سعيد رَفعه أقل حيض ثَلَاث وَأَكْثَره عشرَة وَأَقل مَا بَين الحيضتين خَمْسَة عشر يَوْمًا أخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَفِيه أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ وَهُوَ واه
1 / 84