Diraasaad Fiqhi ah oo ku Saabsan Arrimaha Khilaafsan
دراسات فقهية في مسائل خلافية
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Diraasaad Fiqhi ah oo ku Saabsan Arrimaha Khilaafsan
Najm Din Tabasi d. 1334 AHدراسات فقهية في مسائل خلافية
Noocyada
الفصل الأول:
الصحابة تعريف المتعة - الزواج الموقت:
قبل أن نذكر أسماء الصحابة القائلين بالمتعة والثابتين عليها ينبغي الإشارة إلى تعريف المتعة أو الزواج الموقت فنقول:
هو تقييد الزواج والنكاح الموقت بوقت معين ومهر معلوم.
1 - قال ابن البراج: " فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم " (1).
2 - وقال ابن قدامة: " معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول:
زوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة " (2).
أقول: مع مجهولية المدة تبطل المتعة ومع عدم ذكر المدة والأجل انعقد دائما (3).
3 - وقال في النظم المستعذب: " المتعة: أصله من المتاع، وهو ما يتبلغ به إلى حين، والتمتع أيضا الانتفاع بالشئ، كأنه ينتفع صاحبه، ويتبلغ بنكاحها إلى
Bogga 13
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 151