Diraasaad Fiqhi ah oo ku Saabsan Arrimaha Khilaafsan

Najm Din Tabasi d. 1334 AH
17

Diraasaad Fiqhi ah oo ku Saabsan Arrimaha Khilaafsan

دراسات فقهية في مسائل خلافية

الإشهاد، بعبارة أخرى: يعتبر الشهود في النكاح، وعدمه مخل بالعقد - كما هو مبنى جميع أهل السنة - ويشهد له قول ابن حزم حيث قال: " وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين " (1).

ج. الهندي: " الطبري، عن سعيد بن المسيب، قال: استمتع ابن حريث وابن فلان - كلاهما -، وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر " (2).

فهل كان ابن حريث الصحابي قد أتى بالفاحشة وارتكب الزنا، وولد له أولاد زنا أو شبهة؟

د. عبد الرزاق، عن ابن جريح، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة، فأتي بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو ابن حريث، فسأله، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا، قال: فهلا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها " (3).

التعريف بعمرو بن حريث:

إنه من بقايا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين نزلوا الكوفة، مولده قبيل الهجرة، له صحبة ورواية، روى عنه أصحاب الصحاح الستة، يقول عمرو بن حريث: انطلق بي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنا غلام، فدعا لي بالبركة، ومسح رأسي، وخط لي دارا بالمدينة بقوس، ثم قال: ألا أزيدك؟

قال الواقدي: قبض النبي ولعمرو بن حريث اثنتا عشرة سنة " (4).

وعندنا، ولي لبني أمية بالكوفة وكانوا يميلون إليه ويتقوون به وكان هواه معهم، خرجت كلمة كبيرة من فيه وله صحيفة سوداء نعوذ بالله من الشرك والنفاق (5).

Bogga 23