Diraasaad Fiqhi ah oo ku Saabsan Arrimaha Khilaafsan
دراسات فقهية في مسائل خلافية
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Diraasaad Fiqhi ah oo ku Saabsan Arrimaha Khilaafsan
Najm Din Tabasi d. 1334 AHدراسات فقهية في مسائل خلافية
Noocyada
والمشهور عندنا - كما في الخلاف (1) والغنية (2) والدروس (3) - بل ادعي الإجماع كما في الانتصار (4) هو عدم جوازه في الصلاة (5) وقد وردت بذلك روايات متعددة - بلغت حد الاستفاضة - عن أهل البيت (عليهم السلام).
وأما عند السنة فهو مكروه عند الإمام مالك وبعض الفقهاء السابقين على تأسيس المذاهب الأربعة بل ولادة بعض أئمتهم.
كما ورد الإرسال أيضا عن بعض التابعين بل وبعض الصحابة.
ومنشأ الخلاف عندهم هو ورود روايات صحيحة عن فعل صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يضع فيها يده اليمنى على اليسرى كما صرح بذلك ابن رشد القرطبي (6).
ولذا يرى إبراهيم النخعي (7) - الذي توفي قبل ولادة أئمة أكثر المذاهب الأربعة - الإرسال في الصلاة. وكذا الحسن البصري (8) التابعي - الذي يعدونه سيد أهل زمانه
Bogga 142
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 151