إلى عبد الرحمن، وقال: الأجدع شيطان.
الأجر على قدر المشقة: (١)
هذه العبارة من أقاويل الصوفية، وهي غير مستقيمة على إطلاقها، وصوابها: «الأجر على قدر المنفعة» أي منفعة العمل وفائدته كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره
الأجلُّ: (٢)
يجري في بعض المكاتبات: إلى فلان الأجلّ، أي: بالنسبة للأحياء من المخلوقين، فهو نِسْبِيٌ والأروع تركها. وقد سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى، فأجاب بقوله: لا يجوز.
إحْ إحْ: (٣)
التنحنح من المأموم عند إطالة الإمام القراءة، أو لينبه داخلًا، وهكذا. وهذا منكر، وفي إبطاله الصلاة بحث ٌ.
أحد: (٤)
ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - بحثًا عن القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في: الأحد، والواحد، وأحد، فقال: (وقيل: لا يُقال «أحد» إلا لله تعالى، حكاه جمِيْعه عياض) اهـ.
وقد وقع في حديث قوله ﷺ: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنَّما نحن وهم شيء واحد»، ووقع في رواية المروزي: «شيء أحد» .
أحل الله كذا: (٥)
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (ومن الألفاظ المكروهة ... أن يقول
(١) (الأجر على قدر المشقة: الفتاوى: ١٠/٦٢٠، ٢٥/٢٨١. القواعد للمقري: ٢/ ٤١٠. الأحكام للعز ابن عبد السلام: ١/٢٩.
(٢) (الأجلُّ: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/٢٠٦.
(٣) (إحْ إحْ: البيان والتحصيل لابن رشد ١/٣٣٧. المغني ١/٧١٠. زاد المعاد ١/ ٢٧٠.
(٤) (أحد: فتح الباري ٦/٢٤٥.
(٥) (أحل الله كذا: زاد المعاد ٢/٣٧. وانظر في حرف الخاء: خليفة الله.