Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
وفيه مسائل..
الأولى: تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب، سواء كان فوقه أو تحته، لاستبعاد تخلصه منهما، وقد قيل بنجاستهما (1) فلا أقل من الكراهية.
وعليه يحمل ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: وسألته عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثعالب، فقال: " لا " (2).
وكذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: " الذي يلصق بالجلد "، وذكر أبو الحسن (3) انه سأله عن هذه المسألة، فقال : " لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته " (4) كما حمله الشيخ في المبسوط، قال: الان أن يكون أحدهما رطبا، لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره (5).
قلت: هذا بناء على نجاسة الثعلب، أو على عدم وقوع الذكاة عليه، وكلام الشيخ صريح في أن نجاسة الميتة لا تتعدي الا بالرطوبة، الا ان يريد به نفس الوبر، لكن الرواية مصرحة بالجلد.
Bogga 51
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802