Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أما الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا، لعموم قول الصادق (عليه السلام).
(فاغسل ما أصاب ثوبك منه) (1) وترك الاستفصال دليل العموم.
وكذا الميتة، لمرسل يونس عن الصادق (عليه السلام)، في مس شئ من السباع أو الثعلب والأرنب حيا أو ميتا: (يغسل يده) (2). والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب، لطهارة المذكورة حال الحياة، فيحمل على اليبوسة - للفرق مع الموت - والرطوبة قطعا.
والشيخ في المبسوط بعد اطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت، قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها، وانما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (3).
وعن الكاظم (عليه السلام) في الثوب يقع على خنزير ميت، أيصلى فيه؟
(لا بأس) (4).
وقال (عليه السلام) في كلب ميت يقع عليه الثوب: (ينضحه ويصلي فيه) (5) وحمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة (6)، لقول الصادق (عليه السلام): (عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس) (7). وكل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة.
السادس عشر: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، إجماعا، وبه أخبار متواترة، مثل: قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (8).
Bogga 133
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802