Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الكراهية، لعدم تناول التكليف الصبي، وفعل جابر والصحابة تورع (1)، وتبعه الفاضل في التذكرة (2) ولعله الأقرب، تمسكا بالأصل، وعدم قاطع يخرج عنه.
السابعة: لو لم يجد المصلي الا الحرير، ولا ضرورة (3) في التعري، صلى عاريا عندنا، لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. وجوزه العامة بل أوجبوه، لان ذلك من الضرورات (4).
ولو وجد النجس والحرير، واضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر، فالأقرب لبس النجس، لان مانعه عرضي.
ورابعها: الذهب، والصلاة فيه حرام على الرجال، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه وصلي فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل، لقول الصادق عليه السلام: " جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " رواه موسى بن أكيل النميري (5) عنه. وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة.
وقوي في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب، لاجرائه مجري لبس خاتم مغصوب (6) والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.
فرع:
لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز. ومثله الاعلام على الثياب من
Bogga 47
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802