908

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الكراهية، لعدم تناول التكليف الصبي، وفعل جابر والصحابة تورع (1)، وتبعه الفاضل في التذكرة (2) ولعله الأقرب، تمسكا بالأصل، وعدم قاطع يخرج عنه.

السابعة: لو لم يجد المصلي الا الحرير، ولا ضرورة (3) في التعري، صلى عاريا عندنا، لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. وجوزه العامة بل أوجبوه، لان ذلك من الضرورات (4).

ولو وجد النجس والحرير، واضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر، فالأقرب لبس النجس، لان مانعه عرضي.

ورابعها: الذهب، والصلاة فيه حرام على الرجال، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه وصلي فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل، لقول الصادق عليه السلام: " جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " رواه موسى بن أكيل النميري (5) عنه. وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة.

وقوي في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب، لاجرائه مجري لبس خاتم مغصوب (6) والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.

فرع:

لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز. ومثله الاعلام على الثياب من

Bogga 47