891

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

يليه، وكان يسئل عن ذلك، فيقول: ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون ان دباغه ذكاته " (1).

قلت: الصرد - بفتح الصاد وكسر الراء -: من يجد البرد سريعا. يقال:

صرد الرجل يصرد صردا، فهو صرد ومصراد.

وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة، وكذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف، لأنه فيه: سألته عن الجلد الميت، أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ (2). ويمكن حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة، ويكون فعل الامام احتياطا للدين، والمفهوم في السالف ضعيف، لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع.

تنبيه:

هذه الصور الثلاث آتية في غير المستحل، والقبول إذا أخبر بالذكاة أقوى منه في الأول وان كان فاسقا، وإذا سكت فأولى أيضا.

اما ما يشترى من سوق الاسلام، فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا، عملا بالظاهر، ونفيا للحرج.

ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين، لرواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ". قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: " إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (3).

وعن البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم لا، أيصلي فيها؟ فقال: " نعم، ليس عليكم المسألة ان أبا

Bogga 30