Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
عليه السلام، قال: " صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها " (1).
وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. اما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس، لعسر ستره من دون الرأس.
الخامسة: الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام بلفظة " الإزار " مكان " الملحفة " (3).
والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وادخالهما في الستر، للخروج من الخلاف، ولأنه مما يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل، والرداء أكمل، والتعمم والتسرول أتم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فان الله أحق أن يتزين له " (4).
وروي: " ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره " وكذا روي في العمامة.
والتحنك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه - رحمه الله -:
لا يجوز تركه (5) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه " (6) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام (7).
Bogga 12
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802