Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (1).
وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطا، وعن عمر انه نهى عن ذلك، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.
قال: لنا: انه أنسب بالخفر والحياء، وهما مرادان من الأمة كالحرة، وفعل عمر جاز أن يكون رأيا (2).
قلت: روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: " لا، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلي مقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة " (3).
وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة، أتقنع رأسها؟ فقال: " ان شاءت فعلت، وان شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر ".
وأوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة والسرية (4) وهو مدفوع بالاجماع.
فروع:
المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر، تغليبا للحرية، ذكره الشيخ
Bogga 10
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802