Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الباب الرابع في الستر.
وفيه فصول ثلاثة:
الأول: فيما يجب ستره.
وفيه مسائل:
الأولى: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعندنا وعند الأكثر انه شرط في الصحة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة الأعراف: 31">﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾</a> (١) قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد، والامر للوجوب.
ويؤيده قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/26" target="_blank" title="سورة الأعراف: 26">﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم﴾</a> (2). أمر تعالى باللباس المواري للسوءة، وهي: ما يسوء الانسان انكشافه، ويقبح في الشاهد اظهاره، وترك القبيح واجب.
قيل وأول سوء أصاب الانسان من الشيطان انكشاف العورة، ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار " (3) وهي البالغ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي في
Bogga 5
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802