859

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وقد كان شيخنا عميد الدين قدس الله لطيفه ينصر هذا القول، ولا بأس به، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو انما يكون على هذا الوجه، اما تعتمد ترك الصلاة فإنه نادر. ونعم، قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة، والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط.

ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: (الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به) وردت بطريقين، وليس فيها نفي لما عداها، الا ان يقال: قضية الأصل تقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه، أو أن المعتمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/164" target="_blank" title="سورة الأنعام: 164">﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾</a> (1).

واما الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة، كما سبق. وتخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ.

الثانية: في القاضي. وصرح الأكثر بأنه الولد الأكبر (2) وكأنهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوا بينهما وبينه، والأخبار خالية عن التخصيص، كما أطلقه ابن الجنيد وابن زهرة (3) ولم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة. نعم، ذكرها المصنفون (4) ولا بأس به اقتصارا على المتيقن، وان كان القول بعموم كل ولي ذكر أولى، حسبما تضمنته الروايات.

الثالثة: في المقتضي عنه. وظاهرهم انه الرجل، لذكرهم إياه في معرض الحبوة، وفي بعض الروايات لفظ الرجل، وفي بعضها الميت. وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة (5) ولا بأس به أخذا الروايات، ولفظ الرجل

Bogga 448