Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ستة عشر، تبطل منها أربعة النفل إلى الفرض، ويصح الباقي.
الثامنة: الاعتبار في التمام والقصر بحال فوات الصلاة، فان فاتت في موضع وجوب قصرها قضاها قصرا وان كان حاضرا، وان كانت في موضع وجوب إتمامها قضاها تماما وان كان مسافرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (فليقضها كما فاتته) (1).
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر، قال: (يقضيها كما فاتته، ان كانت صلاة سفر أداها في الحضر مثلها) (2).
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (إذا نسي الرجل صلاة صلاها بغير طهور وهو مقيم، فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما. وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر، مسافرا كان أو مقيما) (3).
ولا خلاف بين المسلمين في وجوب إتمام ما فات في الحضر وان فعل في السفر، الا ما نقل عن المزني من القصر اعتبارا بحالة الفعل، كالمريض إذا قضى فإنه يعتبر حاله، والمتيمم كذلك (4).
ورد: بسبق الاجماع، والمريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء، ولا تكليف مع العجز. ولهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد.
ولو شرع حاضرا ثم سارت به السفينة لم يقصر عنده وكذا عندنا، إذا كان قد مضى زمان يسعها تماما.
واختلفوا في عكسه، لتخيل ان القصر رخصة في السفر وقد زال محلها،
Bogga 435
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802