Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ومباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه، عند المفيد (1) وابن بابويه (2).
والمشهور خلافه.
والأولى اعتبار تقدم التراب في الجاري والكثير - ثم لا يشترط فيهما العدد، خلافا للشيخ (3) - لاطلاق الأمر بالتراب، ولعله تعبد. ولو قلنا: إنه لإزالة النجاسة، كفى زوالها.
وهو اختيار الفاضل، لظاهر رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في غسل الاناء (بماء يصب فيه ثم يحرك فيه، ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر) (4)، فان مفهومه: ان العدد مع صب الماء.
ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ. نعم، يعاد بولوغه في الأثناء. ولو نجس بغيره في الأثناء، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء، وإلا استؤنف ثلاثا بالماء.
ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ، ولا الجفاف، خلافا للشيخ (5).
والخنزير لا يساويه، خلافا للشيخ في المبسوط، لتسميته كلبا، ولعدم الفارق (6).
والأقرب: السبع فيه بالماء، لنص الكاظم (عليه السلام) (7).
Bogga 126
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802