830

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال: (لا صلاة في وقت صلاة)، وقال: (إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز) (1). ويحملان على النافلة، أو على نفي الكمال.

وأما خبر النافلة، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه، فإذا كان هذا المنبه غير واجب، فكيف يستفاد الوجوب في المنبه عليه؟

تنبيه:

صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعجل (2) قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة (3) وبعضهم إلى ما ليومه وان تعددت (4). والحامل على ذلك روايتان صحيحتان:

رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس، قال: (كان أبو جعفر أو كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، والا صلى المغرب ثم صلاها) (5).

ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة). قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: (وان كنت قد صليت الظهر، وقد فاتتك الغداة فذكرتها، فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها).

وقال: (ان نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها وأنت في الصلاة

Bogga 419