Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أولويته في حق غيره، ولما تقدم في خبري: (خمس صلوات) (1).
وعن زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور، أو نسي صلوات، أو نام، قال: (يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا) (2) وتقريره كالسالف.
الثانية: ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء، إما لأن الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ (3) وإما احتياطا للبراءة.
وهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا. وبالغ المرتضى رحمه الله وأتباعه، فمنع في المسائل الرسية من أكل يفضل عما يمسك الرمق، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة، ومن تعيش يزيد على قدر الضرورة، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء (4).
ويحتجون: تارة بالاحتياط المحصل ليقين البراءة، وبتركه يتعرض المكلف للضرر المظنون الذي يجب التحرز منه عقلا.
وتارة بقوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري).
وآونة بخبري الخمس، وخبري زرارة السابقين (5) وفي عبارة أخرى لزرارة عن الباقر عليه السلام: (فإذا دخل وقت الصلاة، ولم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه التي حضرت) (6).
Bogga 414
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802