801

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وابن بابويه حكم بصلاة سنة الصبح قضاء، ثم قضاء الفريضة كما جاءت به الرواية (1).

وابن الجنيد: إذا وسع الوقت القضاء والحاضرة جاز قضاء التطوع والواجب مرتبا كما حال الأداء، وجعل الأحب إليه البدأة بالفريضة (2).

وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: (ولا تتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة) (3).

وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن فاته الوتر والصبح: (يبدأ بالفريضة) (4).

ورواية محمد بن النعمان السابقة تدل على جواز النافلة في وقت الفريضة، وقد ذكرها الشيخ في باب القضاء من التهذيب (5).

الثالثة: لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلا مع تعذر العلم، فيبني على الأمارات المفيدة للظن الغالب، أو يصبر حتى يتيقن. وقد روى الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: (لان أصلي الظهر في وقت العصر، أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس) (6).

وعن سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (7)، وهذا يشمل

Bogga 390