763

Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الله عليه وآله كان يصلي الصبح، فينصرف النساء منها وهن متلفعات بمروطهن، لا يعرفن من الغلس (1).

وعن إسحاق بن عمار، قلت للصادق عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: (مع طلوع الفجر، ان الله تبارك وتعالى يقول (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) يعني: صلاة الصبح، فإذا صلاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار) (2).

الثانية عشر: يستقر وجوب الصلاة بادراك أول الوقت على صفة الكمال ومضي مقدار أدائها تامة الشرائط والافعال، لامتناع ان يكلف الله تعالى بعبادة من غير وقت يسعها.

وفي الخلاف: إذا أدرك من الظهر دون أربع، ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت، لم يلزمه الظهر لاجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه إعادته (3).

وقد مضى ان ظاهر الصدوق رحمه الله اعتبار إدراك الأكثر (4).

وقال ابن الجنيد: إن حاضت الطاهر، بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها، وجب قضاء تلك الصلاة (5). مع أنه قال: إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي والصبية، قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم أن يأتوا بالصلاتين قبل مغيب الشمس، صلوهما أو قضوهما

Bogga 351