Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xusuusta Shiicada ee Xukunka Shareecada
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
البحث الثالث: في أحكامه وهي تسع مسائل:
الأولى: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية، من صلاة وطواف واجبين أو ندبين، ودخول مسجد ولو كان الكعبة، وقراءة عزيمة، وغير ذلك من واجب ومستحب، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك (١) والفاضلان (٢) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿ولكن يريد ليطهركم﴾</a> (3).
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وطهورا) (4).
ولقول لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (5).
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (6).
الثانية: يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء، عند علمائنا أجمع، سواء خرج الوقت أولا، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة، لما قلناه.
وروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: (نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء) (7)، ومثله روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) (8).
Bogga 272
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,802